Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85269 بتاريخ 20/04/2026 : سقوط حق المتسوغ في المطالبة بغرامة الحرمان بعد انقضاء الأجل المنصوص عليه بالفصل 27 من قانون 25 ماي 1977
Principe juridique
- - الأجل المنصوص عليه بالفصل 27 من قانون 25 ماي 1977 للمطالبة بغرامة الحرمان هو أجل سقوط غير قابل للقطع أو التعليق، ويترتب على انقضائه فقدان المتسوغ حقه في الالتجاء إلى المحكمة.
- - القيام أمام المحكمة في مناسبة أولى وقضاؤها برفض الدعوى لسبب شكلي لا يفتح للمتسوغ آجالاً جديدة لإعادة المطالبة بغرامة الحرمان بعد انقضاء الأجل السقوطي المنصوص عليه قانوناً.
- - التنبيه بانتهاء أمد الكراء ينهي العلاقة التسويغية ويعد منطلقاً لاحتساب الأجل السقوطي للمطالبة بغرامة الحرمان، ولا يجوز تجاوز هذا الأجل تحت أي ذريعة.
Textes appliqués
- الفصل 27 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977 autres décisions
- الفصل 27 من قانون 25 ماي 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.