Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86473 بتاريخ 11/05/2026 : وجوب ترك نظير محضر التبليغ بالمقر في حالة عدم وجود المطلوب أو من له صفة القبول

J P 86473/202611 mai 2026

Principe juridique

  1. - وجوب ترك العدل المنفذ نظير محضر التبليغ بالمقر في حالة عدم وجود المطلوب أو عدم وجود من له صفة القبول بالمقر، تطبيقاً للفقرة الرابعة من الفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  2. - عدم ترك نظير المحضر بالمقر في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من الفصل 8 م.م.م.ت يشكل إخلالاً بالإجراءات الأساسية للتبليغ ويجعل المحضر في حكم المعدوم طبقاً للفصل 14 من المجلة.
  3. - عدم تجاوز محكمة الموضوع حدود الطعن المسلط عليها والاقتصار في نظرها على المسائل التي أثارها الطاعن في مستندات الاستئناف لا يشكل خرقاً لأحكام الفصل 145 م.م.م.ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.