Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71102 بتاريخ 23/12/2024 : وجوب رفض الدعوى لانعدام صفة القيام في نزاعات الأراضي الاشتراكية
Principe juridique
- - وجوب نظر المحكمة في صحة القيام بالدعوى من حيث الصفة و الأهلية و المصلحة من تلقاء نفسها باعتبارها مسائل تهم النظام العام تطبيقا لأحكام الفصل 19 من م م م ت.
- - يهم القانون المنظم للأراضي الاشتراكية النظام العام و تثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
- - إذا ثبت ان العقار موضوع النزاع يخضع لنظام الأراضي الاشتراكية، فإن القيام بالدعاوى لا يقبل إلا من طرف مجلس التصرف في الأرض موضوع النزاع تطبيقا لأحكام الفصل 6 من القانون عدد 28 لسنة 1964.
- - من واجب المحكمة رفض الدعوى إذا تبين لها من أوراق القضية أنه لم تكن للطالب صفة القيام بها.
Textes appliqués
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- الفصل 6 من القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.