Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71102 بتاريخ 23/12/2024 : وجوب رفض الدعوى لانعدام صفة القيام في نزاعات الأراضي الاشتراكية

J P 71102/202423 décembre 2024

Principe juridique

  1. - وجوب نظر المحكمة في صحة القيام بالدعوى من حيث الصفة و الأهلية و المصلحة من تلقاء نفسها باعتبارها مسائل تهم النظام العام تطبيقا لأحكام الفصل 19 من م م م ت.
  2. - يهم القانون المنظم للأراضي الاشتراكية النظام العام و تثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
  3. - إذا ثبت ان العقار موضوع النزاع يخضع لنظام الأراضي الاشتراكية، فإن القيام بالدعاوى لا يقبل إلا من طرف مجلس التصرف في الأرض موضوع النزاع تطبيقا لأحكام الفصل 6 من القانون عدد 28 لسنة 1964.
  4. - من واجب المحكمة رفض الدعوى إذا تبين لها من أوراق القضية أنه لم تكن للطالب صفة القيام بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.