Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68422 بتاريخ 13/01/2025 : ضعف التعليل في تقدير الأدلة واستقراء وقائع القضية
Principe juridique
- حيث أن تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية شرط لصحتها، ويقتضي إبراز المحكمة ما يفيد اطلاعها على كل وقائع القضية وجميع المستندات والاوراق المقدمة فيها، وبيان ما أقنعها وجعلها تتخير المنهاج الذي سلكته لتقدير ادعاءات وأوجه دفوعات الخصوم حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- وحيث أن التعليل لا يكون كافياً وكفيلاً بتحقيق المقصود منه إلا إذا وقعت الموازنة بين الأدلة المقدمة وتناول أقوال طرفي التداعي ودفوعاتهما بالدراسة والتعليل دون الاكتفاء بمطلق الأسباب.
- وحيث أن إقامة القضاء على غير المقاييس المبينة أعلاه يجعل الحكم معيباً ومستوجباً للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.