Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90577 بتاريخ 11/02/2026 : عدم جواز استصدار إذن على عريضة لإعادة طرح نزاع محسوم بحكم بات

J P 90577/202611 février 2026

Principe juridique

  1. - الإذن على العريضة هو عمل ولائي ذو صبغة مؤقتة وتحفظية، لا يكسب حقاً ولا يهدره، ولا يجوز أن يمس أصل الحق أو يحسم النزاع.
  2. - لا يجوز استصدار إذن على عريضة لإجراء خبرة أو حساب إذا كان موضوع النزاع قد حُسم بحكم نهائي بات بين الطرفين، إذ يكون ذلك إعادة لطرح النزاع على القضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.