Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93142 بتاريخ 26/01/2026 : بطلان القرار الاستئنافي لعدم استيفائه الشروط الشكلية الواردة بالفصل 123 م.م.م.ت.
Principe juridique
- - وجوب استيفاء الحكم للشروط الشكلية المنصوص عليها بالفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، ومنها بيان أسماء الحكام الذين أصدروه وتوقيعهم عليه.
- - يعتبر عدم توقيع أحد الحكام الذين أصدروا الحكم على لائحته خرقاً للإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، مما يوجب بطلان الحكم واعتباره في حكم المعدوم.
Textes appliqués
- الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.