Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72149 بتاريخ 13/01/2025 : اختصاص القضاء الإداري بالنظر في نزاعات الصفقات العمومية

J P 72149/202513 janvier 2025

Principe juridique

  1. تختص المحكمة الإدارية بالنظر في جميع النزاعات الإدارية طبقا للقانون المنظم لها.
  2. تعتبر الصفقات العمومية عقودا إدارية بطبيعتها مما يجعل النزاعات المتعلقة بها من اختصاص القضاء الإداري.
  3. انعقاد الاختصاص للقضاء الإداري بالنظر في عقد صفقة يتعلق بتسيير مرفق عام ويحتوي على شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص.

Textes appliqués

  • الفصل 2 من القانون عدد 40 لسنة 1972 autres décisions
  • الفصل 2 من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 autres décisions
  • الفصل 17 (جديد) من قانون المحكمة الإدارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.