Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72149 بتاريخ 13/01/2025 : اختصاص القضاء الإداري بالنظر في نزاعات الصفقات العمومية
Principe juridique
- تختص المحكمة الإدارية بالنظر في جميع النزاعات الإدارية طبقا للقانون المنظم لها.
- تعتبر الصفقات العمومية عقودا إدارية بطبيعتها مما يجعل النزاعات المتعلقة بها من اختصاص القضاء الإداري.
- انعقاد الاختصاص للقضاء الإداري بالنظر في عقد صفقة يتعلق بتسيير مرفق عام ويحتوي على شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص.
Textes appliqués
- الفصل 2 من القانون عدد 40 لسنة 1972 autres décisions
- الفصل 2 من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 autres décisions
- الفصل 17 (جديد) من قانون المحكمة الإدارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.