Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75373 بتاريخ 15/04/2025 : نقض الحكم لضعف التعليل وعدم مناقشة مؤيدات الدفاع

J P 75373/202515 avril 2025

Principe juridique

  1. إن تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية لا يحقق المقصود منه إلا متى انبنى على أسباب واضحة وسائغة.
  2. إن رد المحكمة بأن دفوعات الخصم غير جدية دون مناقشة مؤيداته المقدمة كالكشوفات البنكية لإثبات انتفاء المديونية يعد ضعفا في التعليل.
  3. إن إجراء الأمر بالدفع في الديون الثابتة طبق الفصل 59 م م م ت يفتح باب المواجهة ويسمح للطاعن بمناقشة ثبوت الدين وحجية مؤيداته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.