Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75373 بتاريخ 15/04/2025 : نقض الحكم لضعف التعليل وعدم مناقشة مؤيدات الدفاع
Principe juridique
- إن تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية لا يحقق المقصود منه إلا متى انبنى على أسباب واضحة وسائغة.
- إن رد المحكمة بأن دفوعات الخصم غير جدية دون مناقشة مؤيداته المقدمة كالكشوفات البنكية لإثبات انتفاء المديونية يعد ضعفا في التعليل.
- إن إجراء الأمر بالدفع في الديون الثابتة طبق الفصل 59 م م م ت يفتح باب المواجهة ويسمح للطاعن بمناقشة ثبوت الدين وحجية مؤيداته.
Textes appliqués
- الفصل 59 م م م ت autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.