Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82314 بتاريخ 11/03/2026 : وجوب استفراغ محكمة الموضوع الجهد في الوقوف على طبيعة النشاط الممارس بالمكرى قبل تنزيل القانون
Principe juridique
- - انطباق قانون الإكراء التجاري لسنة 1977 على النشاط الحرفي مشروط بتكوين صاحبه لأصل تجاري على معنى الفصل 189 م. ت.
- - وجوب استفراغ محكمة الموضوع الجهد في الوقوف على طبيعة النشاط الممارس بالمكرى وتمحيص جميع مؤيدات الملف قبل تنزيل النص القانوني السليم على العلاقة الرابطة بين الطرفين.
- - قصور البيّنة المتلقاة عن إثبات طبيعة النشاط الممارس بالمكرى يعدّ من موجبات نقض القرار لضعف التعليل.
Textes appliqués
- الفصل الأول من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977 autres décisions
- الفصل 189 م. ت. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.