Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91145 بتاريخ 19/01/2026 : بطلان القرار الاستئنافي لانعدام توقيع أحد أعضاء الهيئة الحاكمة
Principe juridique
- - وجوب تضمين لائحة الأحكام توقيع وامضاء جميع الحكام الذين أصدروها، وهو إجراء أساسي يتعلق بالنظام العام.
- - يعتبر القرار القضائي غير مستوفٍ للموجبات الشكلية وبالتالي باطلاً إذا لم يشتمل على توقيع أحد الحكام الذين أصدرونه.
Textes appliqués
- الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.