Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91145 بتاريخ 19/01/2026 : بطلان القرار الاستئنافي لانعدام توقيع أحد أعضاء الهيئة الحاكمة

J P 91145/202619 janvier 2026

Principe juridique

  1. - وجوب تضمين لائحة الأحكام توقيع وامضاء جميع الحكام الذين أصدروها، وهو إجراء أساسي يتعلق بالنظام العام.
  2. - يعتبر القرار القضائي غير مستوفٍ للموجبات الشكلية وبالتالي باطلاً إذا لم يشتمل على توقيع أحد الحكام الذين أصدرونه.

Textes appliqués

  • الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.