Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70639 بتاريخ 09/12/2024 : وجوب استفراغ محكمة الموضوع الجهد في تقصي حقيقة الأدلة العلمية قبل استبعادها
Principe juridique
- إن اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يكون محصنا عن رقابة محكمة التعقيب فقط إذا كان متوجا بتعليل سليم يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف بدون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- يجب على محكمة الموضوع، عند استبعادها نتيجة اختبار طبي علمي ثابت بالملف، أن تستفرغ الجهد في تقصي حقيقة ذلك المرض وأن تعمل على مزيد التحري حول تفاصيل الفحص الطبي، وأن تجري ما أمكن لها من تحريرات على أهل الخبرة وعلى أطراف النزاع، وأن تطالب بالإدلاء بالملف الطبي للمريض، وإلا كان حكمها معرضا للنقض لتحريف الوقائع وسوء تقدير الأدلة.
- يقتضي دور المحكمة السعي للبت في النزاع وحسمه من خلال البحث عن الحقيقة، بما يستوجب منها القيام بما يقتضيه ذلك من أبحاث واستقراءات للوقوف على مدى وجاهة الدعوى من عدمها.
Textes appliqués
- الفصل 163 م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.