Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76156 بتاريخ 09/05/2025 : تقدير محكمة الموضوع لوقائع الطرد الشغلي ومدى احترام إجراءاته
Principe juridique
- - يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به، وذلك بناء على عناصر الإثبات المقدمة إليه من طرفي النزاع.
- - تقدير وتقييم الحجج والقرائن والترجيح بينها أمر متروك لاجتهاد محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب طالما كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- - تظل مسألة احتساب المستحقات الشغلية خاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بشرط الالتزام بما ورد بمجلة الشغل والاتفاقية القطاعية المنطبقة والتعليل السليم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.