Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76156 بتاريخ 09/05/2025 : تقدير محكمة الموضوع لوقائع الطرد الشغلي ومدى احترام إجراءاته

J P 76156/20259 mai 2025

Principe juridique

  1. - يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به، وذلك بناء على عناصر الإثبات المقدمة إليه من طرفي النزاع.
  2. - تقدير وتقييم الحجج والقرائن والترجيح بينها أمر متروك لاجتهاد محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب طالما كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  3. - تظل مسألة احتساب المستحقات الشغلية خاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بشرط الالتزام بما ورد بمجلة الشغل والاتفاقية القطاعية المنطبقة والتعليل السليم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.