Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72452 بتاريخ 11/03/2025 : وجوب اقتصار رقابة محكمة التعقيب على الدفوع التي سبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع

J P 72452/202511 mars 2025

Principe juridique

  1. - التعقيب وسيلة غير عادية للطعن في الأحكام ولا يعد امتدادا للخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه ويظل مقصورا على إجراء الرقابة على أوجه الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع.
  2. - الإبطال على أساس الإكراه مناط أحكام الفصل 43 م إ ع والذي يكون مؤسسا على انعدام ركن الرضا في العقد يفترض إثبات ممارسة ضغط غير مشروع على إرادة الشخص فيبعث في نفسه رهبة تحمله جبرا على التعاقد ويكون حاسما في إبرام العقد.
  3. - فقه القضاء استقر على تعريف مرض الموت بأنه المرض المخيف الذي يقعد المصاب عن القيام بشؤونه العادية ويتصل به موته وأن سند تقييد التصرف فيه يرجع لتعلق حق الورثة بأموال المريض كما ضبط له شروطا ثلاث أولها أن يكون المرض مما يحدث فيه الموت غالبا وثانيها أن يولد عند المريض شعورا بالخوف من إدراك المنية وثالثها أن يموت الشخص بالفعل موتا متصلا به قبل مضي سنة على بدايته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.