Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71688 بتاريخ 29/04/2025 : انتفاء صفة الشريك في المشفوع ضده لعدم ثبوت انطباق عقد البيع على العقار

J P 71688/202529 avril 2025

Principe juridique

  1. - حق الشفعة لا يجوز ممارسته من الشريك على شريكه، ويتوقف على توفر صفة الشريك في الشفيع وانتقائها في المشفوع ضده الذي يجب أن يكون أجنبيا عن العقار.
  2. - عدم خضوع الرسم العقاري المجمد للمفعول المنشئ للترسيم يجعل بياناته غير كافية لضبط الوضعية الاستحقاقية، ويثبت انتقال الملكية بتحقق موجبات العقد لا بترسيمه، شريطة ثبوت انطباق العقد على العقار المعين.
  3. - انتقال الملكية بموجب تنازل لاحق لتمام البيع موضوع الشفعة لا ينشئ صفة الشريك زمن البيع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.