Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95785 بتاريخ 18/05/2026 : وجوب انتظار مآل التتبع الجزائي لتقدير خطأ العامل المهني

J P 95785/202618 mai 2026

Principe juridique

  1. - يقع على عاتق قاضي العرف، بمقتضى الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل، تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجديّة لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به، مستقيًا ذلك مما يدلي به الأطراف من حجج ومؤيدات، وله تحقيقها أو استكمالها بما له من وسائل استقراء، وله تقرير انتظار مآلات بعض الأدلة التي لها تأثير على وجه الفصل، كالتتبعات الجزائية التي تكون أساسية في بناء حكمه.
  2. - لا تكون للتتبعات الجزائية حجية على القاضي المدني في النزاع الشغلي إلا إذا تعلقت بنفس الوقائع والأخطاء المهنية المنسوبة للعامل والتي لا يمكن الجزم بثبوتها إلا من طرف القاضي الجزائي، وفق ما استقر عليه فقه قضاء الدوائر المجتمعة في خصوص حجية الجزائي على المدني.
  3. - إن تجاوز محكمة الموضوع للدفع بوجوب انتظار مآل التتبع الجزائي دون الرد عليه أو مناقشته بناءً على ما أُظرف بالملف من مؤيدات مسندة لذلك الدفع، مع إغفالها بيان رأيها في العلاقة القائمة بين ذلك التتبع وبين ما هي متعهدة به من وقائع في خصوص قطع العلاقة الشغلية، يشكل إساءة في تقدير الأدلة وهضماً لحق الدفاع، ويكون الحكم الصادر على هذا الأساس خارقاً للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.