Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72453 بتاريخ 11/03/2025 : رفض دعوى الإبطال لانتفاء شروط مرض الموت وعدم إثبات الإكراه
Principe juridique
- حيث أن دعوى الإبطال المؤسسة على مرض الموت تستلزم توفر شروط ثلاثة: أن يكون المرض مما يحدث فيه الموت غالبا، وأن يولد عند المريض شعورا بالخوف من إدراك المنية يطغى على مشاعره، وأن يموت الشخص بالفعل موتا متصلا به قبل مضي سنة على بدايته.
- وحيث يستفاد أن الإبطال على أساس عيب الرضا للإكراه يفترض إثبات ممارسة ضغط غير مشروع على إرادة الشخص فيبعث في نفسه رهبة تحمله جبرا على التعاقد ويكون حاسما في إبرام العقد.
- وحيث أن التعقيب وسيلة غير عادية للطعن في الأحكام ولا يعد امتدادا للخصومة ويظل مقصورا على إجراء الرقابة على أوجه الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع.
Textes appliqués
- الفصل 43 م ا ع autres décisions
- الفصلين 354 و365 م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.