Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81855 بتاريخ 18/02/2026 : وجوب الإدلاء بنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه في إطار الاستئناف

J P 81855/202618 février 2026

Principe juridique

  1. - وجوب الإدلاء بنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه في إطار الاستئناف لتمكين المحكمة من الإطلاع عليها وثبوت حجيتها، ولا تقوم الصورة الضوئية مقامها.
  2. - استقرار فقه قضاء محكمة التعقيب على أن الإدلاء بمجرد صورة ضوئية لا يمكن أن يقوم مقام النسخة القانونية الواجبة طبقا للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.