Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81855 بتاريخ 18/02/2026 : وجوب الإدلاء بنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه في إطار الاستئناف
Principe juridique
- - وجوب الإدلاء بنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه في إطار الاستئناف لتمكين المحكمة من الإطلاع عليها وثبوت حجيتها، ولا تقوم الصورة الضوئية مقامها.
- - استقرار فقه قضاء محكمة التعقيب على أن الإدلاء بمجرد صورة ضوئية لا يمكن أن يقوم مقام النسخة القانونية الواجبة طبقا للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 134 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.