Jurisprudence

قرار تعقيبي جزائي عدد 97479/98328 بتاريخ 19/05/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم مذكرة أسباب الطعن في الأجل القانوني

J P 97479/98328/202619 mai 2026

Principe juridique

  1. - إن تقديم محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه إلى كتابة محكمة التعقيب في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه هو إجراء أساسي، وإخلاله يستوجب سقوط الطعن.
  2. - إن أحكام الإجراءات الأساسية تهم النظام العام، ولمحكمة التعقيب أن تثيرها من تلقاء نفسها وتتمسك بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.