Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96574 بتاريخ 11/05/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لوقائع القضية من محاضر البحث وتصريحات الأطراف
Principe juridique
- - البت في مسؤولية الحادث من قبل محكمة الأصل يتطلب وجوبا الرجوع إلى جدول تحديد المسؤوليات وتحديد صورة الحادث وملاءمتها مع الوقائع ولها مطلق الحرية في تكييف وقائعها التي تستشفها مما حواه محضر البحث من تصريحات وشهادات ومعاينات ومعطيات فنية.
- - تقدير وقائع القضية من إطلاقات محكمة الموضوع شرط استقراء هذه الوقائع بما له أصل ثابت بالملف و دون أي تحريف لها واستخلاص النتائج القانونية منها وترجيح الأدلة بعضها على بعض وتعليل ما استنتجته منها تعليلا واضحا ومؤسسا على القانون وعلى ما تضمنه ملف القضية من حجج.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م ت autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.