Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78493 بتاريخ 26/03/2025 : عدم جواز إثارة المطاعن الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- - محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من التقاضي ولا يجوز إثارة المطاعن لأول مرة أمامها ما لم تكن متعلقة بالنظام العام أو الإجراءات الأساسية.
- - استمرار سريان عقد التسويغ الأصلي وترتيب آثاره القانونية على الخلف الخاص للمتعاقد الأصلي حتى في حالة انتقال ملكية الجدران، بما في ذلك حق المطالبة بتفعيل الزيادة الاتفاقية المنصوص عليها.
Textes appliqués
- الفصل 470 من م إ ع autres décisions
- الفصل 87 من م م م ت autres décisions
- القانون عدد37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 autres décisions
- الفصل 242 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.