Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97112 بتاريخ 16/12/2025 : وجوب تعليل الأحكام تعليلاً مستوعباً لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية

J P 97112/202516 décembre 2025

Principe juridique

  1. - وجوب تعليل الأحكام وتسبيبها تعليلاً مستوعباً لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية لصحتها.
  2. - أن التعليل ينبغي أن يكون دالاً على وقوع الجريمة أو نفيها على المظنون فيه بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
  3. - أن مناقشة محكمة الموضوع فيما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها هو جدل موضوعي داخل في نطاق اجتهادها، وليس لمحكمة التعقيب أن تنقض الاجتهاد طالما كان الحكم معللاً ومسبباً.
  4. - أن اعتماد المحكمة على مستندات صحيحة لا لبس فيها وتم احترام القانون دون خطأ أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع يوجب إقرار ما ذهبت إليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.