Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95402-96632 بتاريخ 19/05/2026 : تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها محصن عن رقابة محكمة التعقيب
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها محصن عن رقابة محكمة التعقيب طالما كان التعليل سليماً ومستمداً مما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- الضرر موضوع التعويض عن خسارة الدخل خلال مدة العجز المؤقت عن العمل يتمثل فيما يحرم منه المتضرر من دخل خلال المدة التي يقعد فيها مؤقتاً للعلاج، والعبرة في تقديره هي ما تتضمنه الشهادة الطبية من مدة للراحة دون اشتراط إثبات حرمان فعلي من الأجرة.
- الدفع بوجوب إلزام المتضرر بإثبات حرمانه من الدخل خلال مدة العجز عن العمل يعد تحميلاً له بعبء إثبات أمر لم يوجبه النص التشريعي، وهو أمر سلبي ينقلب معه عبء الإثبات على الطرف الآخر طبقاً للقواعد العامة للإثبات.
Textes appliqués
- الفصل 130 م ت autres décisions
- الفصل 123 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.