Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96571 بتاريخ 18/05/2026 : اختصاص قاضي الناحية بتقدير منحة الدفن في حوادث الشغل

J P 96571/202618 mai 2026

Principe juridique

  1. - إن إجراءات التسوية الصلحية المنصوص عليها في اتفاقية التعويض لحساب الغير هي إجراءات اختيارية وغير ملزمة، ولا يحصر اختيار المتضرر اللجوء المباشر إلى القضاء حقه في المطالبة ضد المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية دون غيره من المؤمنين المشاركين في الحادث.
  2. - إن الفصل 20 من القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والامراض المهنية أسند صلاحية البت في منحة الدفن لقاضي الناحية دون غيره، وهو اختصاص حصري لا يجوز مخالفته.
  3. - إن التعويض لفائدة ورثة المتضرر المرافق في حادث مرور يندرج في إطار المسؤولية الموضوعية بمقتضى الفصل 122 من مجلة التأمين، مما يستبعد معه مناقشة خطأ السائقين أو تطبيق جدول تحديد المسؤوليات المنصوص عليه بالفصل 123 من نفس المجلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.