Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96571 بتاريخ 18/05/2026 : اختصاص قاضي الناحية بتقدير منحة الدفن في حوادث الشغل
Principe juridique
- - إن إجراءات التسوية الصلحية المنصوص عليها في اتفاقية التعويض لحساب الغير هي إجراءات اختيارية وغير ملزمة، ولا يحصر اختيار المتضرر اللجوء المباشر إلى القضاء حقه في المطالبة ضد المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية دون غيره من المؤمنين المشاركين في الحادث.
- - إن الفصل 20 من القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والامراض المهنية أسند صلاحية البت في منحة الدفن لقاضي الناحية دون غيره، وهو اختصاص حصري لا يجوز مخالفته.
- - إن التعويض لفائدة ورثة المتضرر المرافق في حادث مرور يندرج في إطار المسؤولية الموضوعية بمقتضى الفصل 122 من مجلة التأمين، مما يستبعد معه مناقشة خطأ السائقين أو تطبيق جدول تحديد المسؤوليات المنصوص عليه بالفصل 123 من نفس المجلة.
Textes appliqués
- الفصل 20 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في1994/2/21 المتعلق بالتعويض عن الاضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والامراض المهنية autres décisions
- الفصل 177 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 151 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 6 من اتفاقية التعويض لحساب الغير autres décisions
- الفصل 122 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 123 من مجلة التامين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.