Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94853 بتاريخ 29/04/2026 : مسؤولية حافظ الشيء عن الضرر الناشئ من حراسته
Principe juridique
- مسؤولية حافظ الشيء عن الضرر الناشئ مما هو في حفظه تقوم على قرينة قانونية للخطأ المفترض في الحراسة، ولا يعفى منها إلا بإثبات توفر الشرطين المتلازمين الواردين بالفصل 96 مدني.
- التزام المؤمن له بإعلام المؤمن بالحادث في الأجل المتفق عليه هو شرط استثناء للضمان، ولا يمكن التمسك به إلا إذا تم إثبات وجود العقد والشروط العامة المتعلقة به أمام محكمة الموضوع.
Textes appliqués
- الفصل 96 مدني autres décisions
- الفصل 242 من م ا ع autres décisions
- الفصل 12 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.