Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81185 بتاريخ 18/02/2026 : نقض الحكم لاشتماله على أجزاء متناقضة وضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع

J P 81185/202618 février 2026

Principe juridique

  1. - حيث أن ثبوت ملكية العقار لغير الطاعن يفرض على محكمة الموضوع أخذ هذا المعطى بعين الاعتبار وترتيب النتيجة القانونية عليه لما له من تأثير على سبب الدين وصحة المبلغ المطالب به، وتغافلها عنه يجعل قرارها مشوباً بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع.
  2. - وحيث أن المساهمات في الأعباء عبر الأقساط التي يدفعها المالك لنقابة المالكين لا تعد من قبيل معلوم الأكرية على معنى الفصل 408 من م إ ع، وبالتالي فإن حق المطالبة بها يخضع لمدة السقوط المنصوص عليها بالفصل 402 من م إ ع.
  3. - وحيث أن الفصل 317 من المجلة التجارية يتعلق بصورة إستصدار أمر بالدفع سنده كمبيالة، ولا ينطبق على إستصدار أمر بالدفع سنده أقساط مساهمات في الأعباء المشتركة لنقابة المالكين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.