Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72238 بتاريخ 05/03/2025 : مخالفة العقد شريعة المتعاقدين بقبول إختبار يخالف إرادة الطرفين
Principe juridique
- - العقد يعد شريعة الطرفين وما اتفقا عليه يقوم مقام القانون بينهما ولا ينقض إلا برضائهما.
- - أعمال الخبير لا تقيد المحكمة ولها مطلق الحرية في ترجيح إختبار على آخر لكن بشرط التعليل المستساغ.
- - إستنتاجات الخبير أو المحكمة التي تخالف ما اتفق عليه الطرفان في العقد تعد تجاوزاً لإرادتهما وخارقة للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 242 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.