Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72238 بتاريخ 05/03/2025 : مخالفة العقد شريعة المتعاقدين بقبول إختبار يخالف إرادة الطرفين

J P 72238/20255 mars 2025

Principe juridique

  1. - العقد يعد شريعة الطرفين وما اتفقا عليه يقوم مقام القانون بينهما ولا ينقض إلا برضائهما.
  2. - أعمال الخبير لا تقيد المحكمة ولها مطلق الحرية في ترجيح إختبار على آخر لكن بشرط التعليل المستساغ.
  3. - إستنتاجات الخبير أو المحكمة التي تخالف ما اتفق عليه الطرفان في العقد تعد تجاوزاً لإرادتهما وخارقة للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.