Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95142 بتاريخ 11/05/2026 : وجوب اعتبار الجراية الاجتماعية عند احتساب التعويض عن الضرر الاقتصادي
Principe juridique
- تحديد الحالة المنطبقة من جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 من مجلة التأمين هو مسألة موضوعية ترجع إلى تقدير محكمة الأصل ولا رقابة عليها في ذلك بشرط التعليل السليم المنسجم مع ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- يجب على المحكمة عند احتساب التعويض عن الضرر الاقتصادي لأولي الحق أن تأخذ بعين الاعتبار الجراية التي تتحصل عليها من صناديق الضمان الاجتماعي وتقتصر مسؤولية المؤمن على الفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ الجراية طبقاً لأحكام الفصل 145 م.ت، وإغفال ذلك يشكل هضماً لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 145 م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.