régime fiscal d'un écrivain
حول النظام الجبائي لنشاط كاتب
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ق.
08/05/2006 563
من وزير المالية إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي لنشاط كاتب المرجع : مكتوبكم بتاريخ 28 فيفري 2006
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنكم ألفتم كتابا تطلـّب منكم عديد البحوث والمصاريف طالبين معرفة النظام الجبائي للمداخيل التي تحصّلتم عليها مقابل نشاطكم يشرّفني إعلامكم بما يلي :
تخضع المداخيل المتأتية من نشاطكم المتمثـل في تأليف الكتب للضريبة على الدخل في صنف أرباح المهن غير التجارية وذلك على أساس النتيجة المحددة اعتمادا على محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات. غير أنه يمكنكم اختيار توظيف الضريبة على هذه الأرباح على أساس ربح تقديري يساوي 70 % من مبلغ المقابيض الخام.
هذا مع العلم أنه في صورة إيداعكم للتصريح السنوي بالضريبة على الدخل بعنوان سنة ما حسب النظام الحقيقي فإنه لا يمكنكم ممارسة خيار النظام التقديري المذكور أعلاه بعنوان سنة موالية حيث يكون النظام الحقيقي نهائيا ولا يمكن الرجوع فيه.
وتجدر الإشارة أنّ المكافآت التي تتقاضونها تخضع للخصم من المورد بنسبة 15% من مبلغها الخام بعنوان الأتعاب وذلك طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات وتخفض هذه النسبة إلى 5% في صورة خضوعكم للنظام الحقيقي. ويستوجب تطبيق نسبة 5% الإدلاء بشهادة مسلمة من قبل مصالح المراقبة الجبائية تثبت أنكم خاضعون للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : [؟]
نسخة مطابقة للأصل ترسل إلى السيد المدير العام للمراقبة الجبائية للإعلام.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.