الجمهورية التونسية محكمة التعقب قضية عدد :81292 تاريخ القرار: 7 جانفي 2026 قـــرار تــعقــيبي مدني الحمــد الله وحـده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب وما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم من الأستاذ ***** بتاريخ 16 جانفي 2025 والمضمن تحت عدد 55788 في حق المعقب ***** المعين محل مخابرته لدى نائبه الأستاذ *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81292 بتاريخ 07/01/2026 : عدم اختصاص محكمة التعقيب بمراقبة تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة
Principe juridique
- - تقدير الوقائع وتقدير الأدلة أمر تختص به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة التعقيب بشرط التعليل المستساغ والمستمد مما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع.
- - تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون من طرف محاكم الموضوع لا غير.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.