Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81292 بتاريخ 07/01/2026 : عدم اختصاص محكمة التعقيب بمراقبة تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة

J P 81292/20267 janvier 2026

Principe juridique

  1. - تقدير الوقائع وتقدير الأدلة أمر تختص به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة التعقيب بشرط التعليل المستساغ والمستمد مما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع.
  2. - تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون من طرف محاكم الموضوع لا غير.

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.