Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81836 بتاريخ 18/02/2026 : بطلان الأمر بالدفع المؤسس على سند قرض خال من بيان مكان الإنشاء
Principe juridique
- حيث أن خلو سند القرض من بيان مكان الإنشاء، وهو من البيانات الوجوبية بمقتضى الفصل 2 من قانون 11 ماي 2000، يفقد السند صبغته كسند قرض ويجعل الأمر بالدفع المؤسس عليه مختلاً، مما يوجب نقض القرار المقرر له.
- وحيث يستفاد أن إغفال محكمة الموضوع الرد على دفع قانوني مقدم من الخصم، كالدفع بعدم جواز تتبع الكفيل قبل ثبوت صحة الدين الأصلي، يعد هضماً لحق الدفاع وضعفاً في التعليل مبرراً للنقض.
- وحيث أن التناقض في تعليل الحكم، من خلال اعتبار الدين مؤسساً على عقد قرض من جهة، ثم إعمال أحكام السقوط الخاصة بسند القرض من جهة أخرى، يورث القرار ضعفاً في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 2 من القانون عدد 52 لسنة 2000 المؤرخ في 11 ماي 2000 autres décisions
- الفصل 10 من القانون عدد 52 لسنة 2000 المؤرخ في 11 ماي 2000 autres décisions
- الفصل 1482 من م إ ع autres décisions
- الفصل 59 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.