Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92205 بتاريخ 22/04/2026 : عدم كفاية مجرد شكاية جزائية لوقف النظر في الدعوى المدنية
Principe juridique
- - تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها محصن عن رقابة محكمة التعقيب طالما كان معللاً تعليلاً سليماً مستمداً مما له أصل ثابت بالملف.
- - مجرد تقديم شكاية جزائية لوحده لا يفضي حتماً إلى تعطيل النظر في التداعي المدني، ومناط تطبيق قاعدة توقف المدني على الجزائي هو جدية الشكاية وليس مجرد وجودها.
Textes appliqués
- الفصل 07 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.