Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94647 بتاريخ 01/04/2026 : اعتماد الإذن الإداري القائم على الصحة ما لم يطعن فيه بالطرق القانونية
Principe juridique
- - اعتماد المحكمة للإذن الإداري القائم على الصحة يكون واجباً ما لم يتم الطعن فيه أو الرجوع عنه بالطرق القانونية المستوجبة.
- - اختلاف رقم جواز السفر في وثيقتين إداريتين صادرتين عن نفس الجهة لا يزرع الشك في هوية الشخص ولا ينال من حجية الوثيقة إذا تطابقت المعطيات الأساسية.
- - التنفيذ بواسطة عدل التنفيذ وفق الفصل 220 م م م ت ليس وجوبياً في جميع الأحوال، بل يكون اللجوء إليه في حالة الامتناع عن التنفيذ أو وجود إشكاليات فيه.
- - عدم إعلام المعني بالإذن الصادر لا ينال من حقه في الطعن فيه، إذ يجوز الطعن من تاريخ العلم به دون اشتراط الإعلام وفق أحكام الفصل 219 م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 214 م م م ت autres décisions
- الفصل 251 م م م ت autres décisions
- الفصل 220 م م م ت autres décisions
- الفصل 219 م م م ت autres décisions
- الفصل 23 م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.