Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93821 بتاريخ 06/04/2026 : انتفاء شروط المقاصة لعدم استحقاق أحد الدينين
Principe juridique
- - المقاصة هي وسيلة لانقضاء التزامين متقابلين بين شخصين، كبديل للوفاء الفعلي، وتشترط أن يكون الدينان حالين، معلومي المقدار، ومن نفس النوع.
- - لا محل لإجراء المقاصة إذا كان أحد الدينين موضوع نزاع جدي أو لم يكن بعد مستحق الأداء، إذ لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالمقاصة إذا لم يثبت توافر هذه الشروط مجتمعة بشكل قاطع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.