Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93686 بتاريخ 18/05/2026 : ثبوت العلاقة الشغلية بوجود التبعية القانونية والاقتصادية

J P 93686/202618 mai 2026

Principe juridique

  1. - العلاقة الشغلية تقوم على إسداء العامل لخدماته لفائدة المؤجر في تبعية قانونية واقتصادية له مقابل أجر.
  2. - تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به يرجع للقاضي بناء على عناصر الإثبات المقدمة من طرفي النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.