Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93668 بتاريخ 24/02/2026 : وجوب تكييف دعوى غرم الخسارة الناشئة عن فعل غير مشروع ضمن أحكام المسؤولية التقصيرية

J P 93668/202624 février 2026

Principe juridique

  1. - وجوب تكييف محكمة الموضوع للدعوى المرفوعة لديها ووضعها في إطارها الواقعي والقانوني الصحيح لترتيب النتائج القانونية على ضوء ذلك، خاصة فيما يتعلق بتحديد النص القانوني المنطبق على آجال القيام بالدعوى.
  2. - تخضع دعوى غرم الخسارة الناشئة عن فعل غير مشروع للتقادم المقرر بالفصل 115 من مجلة الالتزامات والعقود، وهو ثلاث سنوات من وقت العلم بالضرر وبمن تسبب فيه، ولا تخضع للتقادم المقرر لدعاوى تعمير الذمة.
  3. - لا يجوز الاعتماد في إثبات الخسارة المالية على تصريح على الشرف المدلى به من الطرف ذاته المطالب بالتعويض، لافتقاره إلى الأسس الفنية والموضوعية ومخالفته لقواعد الإثبات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.