Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92881 بتاريخ 09/02/2026 : عدم قبول الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف ورفضها
Principe juridique
- - الأثر الناقل للاستئناف يوجب على الأطراف عدم طرح طلبات جديدة لدى محكمة الاستئناف، ويعد الطلب الذي يختلف في أحد عناصره عن الطلب الأصلي المحدد لنطاق الخصومة طلباً جديداً يتعين رده والالتفات عنه اعتباراً لتعارضه مع مبدأ استقرار الخصومة القضائية ومبدأ التقاضي على درجتين.
- - الشغب المنصوص عليه بالفصل 307 من مجلة الحقوق العينية هو كل أمر ينجر عنه رأساً ومن نفسه أو بطريق الاستنتاج دعوى مخالفة لحوز الغير أو ملكيته المسجلة، ويشمل التعدي على حق الملكية المسجل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.