Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92862 بتاريخ 20/05/2026 : وجوب توفر الخطر الملم لاستصدار الإذن على العريضة
Principe juridique
- - يشترط لاستصدار الإذن على العريضة في غير الحالات المنصوص عليها قانونا توفر خطر ملم يقتضي تدخل القاضي الاستعجالي وفق إجراءات استثنائية تتسم بالسرعة لحفظ الحق المهدد من التلاشي.
- - لا يعد طلب تكليف خبير لتطبيق عقد أو بيان مساحة من الأخطار الملمة التي تستوجب الحماية المسبقة والالتجاء لقاضي الأذون على العرائض، خاصة إذا كان الهدف منه تكوين حجة لفائدة أحد الأطراف دون خشية اندثار الحق.
Textes appliqués
- الفصل 213 م م م ت autres décisions
- الفصل 214 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.