Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93405 بتاريخ 29/04/2026 : عدم وجوب نقض القرار لاستناده إلى الحالة 23 من جدول تحديد المسؤوليات
Principe juridique
- حرية محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة لا تكون إلا بشرط التعليل المنطقي المستمد مما له أصل ثابت في الملف والجواب عن المطاعن الجوهرية.
- استناد محكمة الموضوع إلى الحالة 23 من جدول تحديد المسؤوليات في حالة عدم ثبوت سبب الحادث بدقة يمثل تطبيقاً سليماً لا يوجب النقض.
Textes appliqués
- الحالة 23 من جدول تحديد المسؤوليات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.