Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93405 بتاريخ 29/04/2026 : عدم وجوب نقض القرار لاستناده إلى الحالة 23 من جدول تحديد المسؤوليات

J P 93405/202629 avril 2026

Principe juridique

  1. حرية محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة لا تكون إلا بشرط التعليل المنطقي المستمد مما له أصل ثابت في الملف والجواب عن المطاعن الجوهرية.
  2. استناد محكمة الموضوع إلى الحالة 23 من جدول تحديد المسؤوليات في حالة عدم ثبوت سبب الحادث بدقة يمثل تطبيقاً سليماً لا يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.