Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92864 بتاريخ 04/03/2026 : وجوب تناول محكمة الإحالة لجميع المسائل المثارة وإجراء الأبحاث الاستقرائية لتحقيق المضرة

J P 92864/20264 mars 2026

Principe juridique

  1. - وجوب تناول محكمة الإحالة لمختلف المسائل المثارة بالدرس والتمحيص والرد المستساغ الواضح البيان في أسباب الأخذ بها أو الإعراض عنها.
  2. - وجوب قيام محكمة الإحالة بإجراء الأبحاث والاستقراءات اللازمة للوقوف على حقيقة النزاع، بما في ذلك إجراء التوجه على العين كوسيلة كفيلة لتكشف الحقيقة، خاصة عند قصور أعمال الخبرة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.