Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92473 بتاريخ 01/04/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تكييف طبيعة الحادث و تقدير وقائعه
Principe juridique
- لقاضي الموضوع سلطة تقديرية واسعة في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وله مطلق الاجتهاد في تكييف طبيعة الحادث.
- لا تكتسي حوادث المرور الصبغة الشغلية إلا إذا ثبت حصولها أثناء مباشرة العمل أو بمناسبته أو أثناء التنقل بين مكان العمل ومحل الإقامة دون انقطاع المسار لسبب شخصي.
- لا يمكن الاعتماد على ما ورد في محضر البحث الجزائي عن كيفية وقوع الحادث في غياب تصريح من المعنيين به زمن تحرير المحضر.
Textes appliqués
- الفصل 121 م ت autres décisions
- الفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.