Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92839 بتاريخ 16/02/2026 : مسؤولية البنك المصدر عن التحويلات الإلكترونية غير المأذون بها
Principe juridique
- - تقوم مسؤولية البنك المصدر للبطاقة البنكية عن التحويلات الإلكترونية غير المأذون بها بتوفر أركانها الثلاثة المتمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة السببية، ولا يعفى من هذه المسؤولية إلا بإثبات السبب الأجنبي.
- - يتحمل البنك المصدر للبطاقة البنكية واجب اليقظة والحذر لضمان سلامة المعاملات الإلكترونية والتثبت من هوية المستفيد قبل إنجاز العملية، وفقا لأحكام القانون المنظم.
- - يلتزم البنك المصدر المسؤول بدفع قيمة العمليات المتنازع فيها مع المصاريف وفوائض التأخير المنجرة عنها في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ إعلامه، وذلك بقطع النظر عن التعويض عن الخسائر الأخرى.
Textes appliqués
- الفصل 7 من القانون عدد 51 لسنة 2005 مؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بالتحويل الالكتروني للأموال autres décisions
- الفصل 8 من القانون عدد 51 لسنة 2005 مؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بالتحويل الالكتروني للأموال autres décisions
- الفصل 259 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.