Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92362 بتاريخ 13/04/2026 : المسؤولية الموضوعية عن حوادث المرور وعدم تقييد القضاء المدني بالحكم الجزائي
Principe juridique
- - تقرير المسؤولية الموضوعية عن حوادث المرور وفق الفصل 122 م.ت لا يتطلب إثبات خطأ من السائق الصادم، ويكفي لقيامها ثبوت علاقة سببية بين الضرر والوسيلة الصادمة، ولا يمكن معارضة المتضرر بخطئه إلا في حالتي تعمده إلحاق الضرر بنفسه أو ارتكاب خطأ فادح.
- - لا يلتزم القاضي المدني في دعوى التعويض عن حوادث المرور بمآل الدعوى الجزائية ولا بتحميل أحد أطراف الحادث المسؤولية عنه من عدمه، حيث أن سند الدعوى المدنية المؤسس على قرينة المسؤولية الموضوعية يختلف عن سند الدعوى الجزائية المؤسس على الجريمة.
Textes appliqués
- الفصل122م.ت autres décisions
- الفصل7م.ا.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.