Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92079 بتاريخ 15/04/2026 : سقوط الطعن لعدم تبليغ مستنداته للمعقب ضده في مقره القانوني

J P 92079/202615 avril 2026

Principe juridique

  1. - وجوب تبليغ مستندات الطعن للمعقب ضده في مقره القانوني الأصلي أو المختار المعين وفق الإجراءات القانونية، وعدم الاعتداد بمكتب المحامي كمقر إلا إذا ثبت تعيينه كمقر مختار بالطريقة القانونية أو في نطاق الخصومة التي وُكّل فيها فقط.
  2. - أن الإخلال بإجراءات التبليغ الواردة بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، والمتعلقة بعدم تسليم النظير للمعقب ضده في مقره القانوني، يوجب سقوط الطعن شكلاً.
  3. - أن المسقطات الشكلية للطعن هي وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بأحكام الفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.