Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92364 بتاريخ 27/04/2026 : عدم جواز معارضة الغير المتضرر بسقوط حق الضمان الناشئ عن عقد التأمين

J P 92364/202627 avril 2026

Principe juridique

  1. - لا يجوز للغير المتضرر الذي ثبت له حق مباشر في ذمة المؤمن منذ وقوع الحادث أن يعارض بسقوط حق الضمان الناشئ عن إخلال المؤمن له بالتزاماته التعاقدية، استناداً إلى المفعول النسبي للعقد المنصوص عليه بالفصل 240 م.ا.ع.
  2. - يخضع الاختبار لرقابة محكمة الموضوع وحدها في تقرير الأخذ بنتيجته من عدمه، وذلك بعد مراقبة أعمال الخبير ومدى تأسيسها على معطيات سليمة، ولا تدخل منازعة نتيجة الاختبار ضمن رقابة محكمة التعقيب طالما عللت المحكمة اجتهادها كما يجب قانوناً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.