Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92186 بتاريخ 09/02/2026 : إمكانية تمسك المؤمن بالشروط الواردة في عقد التأمين في مواجهة المنتفع به
Principe juridique
- - عقد التأمين يعد من قبيل عقود الاشتراط لمصلحة الغير وفقا لمقتضيات الفصلين 38 و 39 من مجلة الالتزامات والعقود، وهو استثناء قانوني لمبدأ الأثر النسبي للعقود.
- - يكتسب المستفيد من الاشتراط الصادر لفائدته حقا مباشرا يتحدد نطاقه بالرجوع إلى العقد الرابط بين المتعهد والمشترط.
- - يبقى الحق قائما للمتعهد (المؤمن) في التمسك في مواجهة المنتفع بجميع الدفوعات التي تجد سندها في العقد، بما في ذلك شرط الإعفاء التعاقدي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.