Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92003 بتاريخ 06/05/2026 : وجوب احتساب أجل إعلام الصندوق باستثناء الضمان من تاريخ العلم الفعلي بوقوع الحادث

J P 92003/20266 mai 2026

Principe juridique

  1. - حيث أن الأجل المنصوص عليه بالفصل 120 من مجلة التأمين لإعلام صندوق الضمان باستثناء الضمان هو أجل سقوط يهم النظام العام، تثيره المحكمة تلقائيا عملا بالفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  2. - وحيث يستفاد من التأويل السليم لمقتضيات الفصلين 120 و167 من مجلة التأمين أن انطلاق أجل الإعلام مشروط بتسلم شركة التأمين الفعلي لمحضر البحث من السلطة المحررة له، ويجب أن يكون ذلك بتاريخ ثابت.
  3. - وحيث درج فقه القضاء على أنه إذا لم يثبت التسلم الفعلي للمحضر في الأجل القانوني، فإن تاريخ تبليغ عريضة الدعوى على شركة التأمين يعتبر هو المنطلق لسريان أجل الإعلام المنصوص عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.