Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91681 بتاريخ 12/05/2026 : وجوب تعليل الأحكام بالاستقراء الجدي لأدلة الإدانة والبراءة والموازنة بينها
Principe juridique
- - يوجب المشرع أن يشتمل الحكم على أسباب ومنطوق، وأن تكون الأسباب أساس الحكم، وأن ينصب التعليل على الوقائع من أقوال وأفعال والدفوع ثم ينتقل إلى التكييف القانوني وتطبيق النصوص على الوقائع والرد على الدفوع.
- - يبقى قاضي الموضوع، مع مطلق صلاحيته في تقدير الوقائع، مطالباً بتعليل حكمه وتسبيبه بما هو ثابت من مظروفات الملف مع ضرورة التعاطي مع كل الوقائع المطروحة أمامه وتقصي أركان الجرائم واستعراض قرائن الإدانة وقرائن البراءة وحسن الموازنة بينها ثم استخلاص النتائج القانونية.
- - يشكل إهمال المحكمة للإحاطة بجميع عناصر القضية والموازنة بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة بتعليل سليم مستساغ منطقاً وواقعاً وقانوناً، وإغفالها مناقشة أدلة الدعوى مناقشة جدية تبرز العناصر المرتكز عليها للتدليل على ثبوت أركان الجريمة، ضعفاً في التعليل وقصوراً في التسبيب وخرقاً للقانون يستوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.