Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91944 بتاريخ 06/05/2026 : نقض القرار الاستئنافي لضعف التعليل والمساس بالأصل في إطار القضاء الاستعجالي

J P 91944/20266 mai 2026

Principe juridique

  1. - إن نظر قاضي العجلة مشترط إلى جانب توفر عنصر التأكد في الوسيلة المطلوبة بعدم المساس بالأصل، وهو ما يقتضي منه النأي عن الخوض في مسائل جوهرية أو ترتيب آثار قاطعة في إنشاء الحق أو إعدامه في غياب الأدلة الناطقة في ظاهرها وبصورة لا شية فيها بوجه الفصل المتعين إقراره دون احتمال لوجه فصل آخر.
  2. - إن تأكيد محكمة القرار الطعين لصحة محضر التنبيه واعتبار الطاعنة ملزمة على أساسه بمغادرة المكرى رغم ما وصم القرار الاستئنافي المعول عليه من اضطراب وتناقض في خصوص النتيجة التي أقرّها يجعل قضاءها ملتبسا بالمساس بالأصل، وهو مناط ما شاب قضاءها من ضعف في التعليل ومخالفة الفصل 201 من م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.