Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91541 بتاريخ 12/05/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير العقوبة ورفض دعوى التعقيب لخلوها من المستند الصحيح
Principe juridique
- للقاضي الجزائي مطلق الحرية في تكوين اقتناعه بناءً على ما يتراءى له مقنعاً من أدلة وقرائن وحجج، دون أن يعني ذلك غياب الضوابط.
- تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية في فهم الوقائع وفحص الأدلة وتقدير العقوبة، وهي من صميم اختصاصها الذي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه إلا من حيث معقولية النتائج وسلامة تطبيق القانون.
- يجب أن يكون قرار محكمة التعقيب مبنياً على أساس من الوقائع الصحيحة الثابتة وتطبيق القانون تطبيقاً سليماً، وأن يخلو من الضعف في التعليل أو الخرق للقانون أو تحريف الوقائق.
Textes appliqués
- الفصل 150 إجراءات جزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.