Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91291 بتاريخ 27/02/2025 : تقدير الخطأ الفادح المبرر للطرد من اختصاص محكمة الموضوع

J P 91291/202527 février 2025

Principe juridique

  1. تقدير مدى وجود الأسباب الجدية والحقيقية للطرد موكول للقاضي بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، ولا يحمل عبء إثبات واقعة الطرد على الأجير استبعاداً لقاعدة الفصل 420 من المجلة المدنية.
  2. الخطأ الفادح المبرر للطرد ينبغي أن يكون حقيقياً وثابتاً ويكتسي درجة من الخطورة تلحق ضرراً بالمؤسسة، ويقع تقديره بالنظر للظروف التي وقع فيها ونوع الوظيفة التي يشغلها العامل.
  3. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والاستدلال من أدلة الإثبات وصولاً إلى الحقيقة هي سلطة تقديرية مطلقة، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها طالما كان الحكم مطابقاً للقانون ومعللاً تعليلاً مستساغاً بما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.